المادة 6
تتولى مديرية الموظفين والتكوين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تسيير عمال ادارة العدالة، وتكوينهم وتحسين مستواهم.
كما أنها تقوم بما يأتي :
الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية تشارك في اعداد شروط المشاركة في
- المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة | بالمستخدمين كما تشارك في ضبطها، تشارك في دراسة القوانين الاساسية
- الخاصة التي تسرى على مختلف أسلاك الموظفين وفي اعدادها، تدرس وتعد وتقترح البرامج الرامية الى للجمهورية الجزائرية 903 تحضر وتدرس الملفات التأديبية وتنفذ القرارات المتخذة ضد الموظفين الذين تتكفل بهم
ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية للتكوين فيما يأتي :
- تعد وتقترح مختلف البرامج والمناهج الخاصة بتكوين مختلف أصناف الموظفين التابعير
- استعمال اللغة الوطنية استعمالا أمثل، كما تشارك الوزارة العدل وبتحسين مستواهم وتجديد في تحسين الوسائل والطرق التي تمكن من تحقيق الاهداف المرسومة لتعميم استعمال اللغة الوطنية في أقرب الآجال، تنظم، في حدود التشريع المعمول به،
- الخدمات الاجتماعية لموظفى ادارة العدالة وتتابع سيرها وتراقبها حسب الاحوال.
وتتكون مديرية الموظفين من أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للقضاة والموثقين، -
- المديرية الفرعية للموظفين، المديرية الفرعية للتكوين، - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية. -
1) تتمثل مهام المديرية الفرعية للقضاة والموثقين فيما يأتي :
تعالج في حدود الاحكام القانونية
- بها، المسائل المتعلقة بالقوانين والتنظيمية المعمول الاساسية وتوظيف القضاة والموثقين وتسيير أسلاكهم، تحضر الملفات التأديبية الخاصة بهم.
ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للموظفين فيما يأتي :
- تعالج المسائل المتعلقة بالقوانين الاساسية والتوظيف وتسيير الموظفين غير القضاة والموثقين معلوماتهم،
- تتأكد من تنفيذ البرامج المقررة وتطبيق المناهج المسطرة في ميدان التكوين، تتابع نشاط مؤسسات التكوين وتحسين المستوى التابعة لوزارة العدل وتراقب عملها، تساهم في النهوض بالبحث العلمي في ميدان التكوين المستمر وتستخلص النتائج المحصل عليها في ميدان التكوين وتقترح لذلك كل التدابير المفيدة، تساهم في تحضير الملتقيات والندوات التي تنظم لفائدة القضاة والموظفين الآخرين.
د تتمثل مهام المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية فيما يأتي :
تعالج المسائل المتعلقة بالخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها الموظفون وتراقب سير هذه الخدمات،
- تصفى ملفات المعاش والتقاعد وحوادث العمل الخاصة بالموظفين وذوى حقوقهم.