المادة 5
تتابع مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية، في اطار الاحكام القانونية، عمل مؤسسات السجون والمراكز المتخصصة في اعادة تربية الأحداث وتراقب سيرها، وتتأكد من التنفيذ القانوني للعقوبات الجزائية السالبة للحرية، والعقوبات الاضافية، وتعد تقارير عن ذلك، وتدرس وتقترح الاجراءات المتعلقة بهذا الميدان، كما أنها تقوم، بما يأتي :
تعد وتقترح وتنفذ البرامج الخاصة للجمهورية الجزائرية 901 تدرس وتقترح جميع الاجراءات المتعلقة بالاعمال التربوية والتكوين المهني وبعمل المعتقلين فى الاماكن المفتوحة، كما تتولى تطبيقها تدرس وتقترح الاجراءات الرامية الى تنظيم ظروف المعتقلين الراشدين والاحداث في مؤسسات السجون والمراكز المتخصصة فى اعادة تربية الاحداث تجمع مختلف الاحصائيات الخاصة بالسجون قصد دراسة تطور ظاهرة الاجرام وجنوح الاحداث وتقترح لذلك أى اجراء من شأنه أن يدعم اجراءات الحماية الاجتماعية ومكافحة العود الى الاجرام،
- تعد وتقترح القواعد والوسائل التي من شأنها أن تحسن ظروف الامن في مؤسسات السجون.
وتتكون مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية من أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لشؤون السجون، المديرية الفرعية للعقوبات الجزائية -
- المديرية الفرعية لوقاية الاحداث
- المديرية الفرعية للعمل التربوي الخاص بالاحداث.
أ (أ) تتمثل المديرية الفرعية لشؤون السجون فيما يأتي :
تتابع وتنسق عمل مؤسسات السجون وتراقب سيرها، وتعد وتقترح نظامها الداخلي وتسهر على تطبيقه، تتوقى نشوب الحوادث داخل السجون أو في الاماكن المفتوحة وتقترح الاجراءات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء،
- تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتطبيق العمل الخاص باعادة التربية وتشغيل المعتقلين وتسهر على تطبيقها، ن تدرس وتعد قواعد الامن داخل مؤسسات السجون وتسهر على تطبيقها وتتأكد من توزيع باعادة - التربية لصالح المعتقلين الراشدين والاحداث | الاسلحة المخصصة لهذه المؤسسات وحسن ثم تتأكد من تطبيقها العملي، استعمالها، 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه - تجمع وتدرس طلبات استخدام اليد العاملة الموجودة في السجون وتنظم عمل اعادة تربية | المعتقلين، تمسك الفهرس المركزى للاجرام وتعد
- احصائيات السجون وتستغل النشرات والتقارير الدورية الواردة من مؤسسات السجون.
ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للعقوبات الجزائية فيما يأتي :
- تتأكد من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والعقوبات الاضافية واجراءات الامن من خلال مراقبة كتابات الضبط فى مؤسسات السجون تبرمج وتنفذ حركة تنقل المعتقلين عبر التراب الوطني، تتابع وتنسق وتراقب أعمال القضاة
- العقوبات الجزائية وأعمال لجان المكلفين بتطبيق الترتيب والتأديب، تتابع وتراقب تطبيق مختلف أنظمة - السجون المغلقة وشبه الحرة والمفتوحة، وتدرس ملفات الافراج المشروط، تعد وتقترح برامج التعليم والتكوين المهنى - الخاصين بالمعتقلين وتراقب تطبيقها، تنظم وتنسق أعمال المساعدة الثقافية والدينية لصالح المعتقلين، في إطار برامج اعادة التربية تحضر وتقدم التدابير الرامية الى العناية - بصحة المعتقلين وحمايتها بتطبيق التنظيم المتعلق | بالنظافة وحفظ الصحة في مؤسسات السجون تنظم الخدمة الاجتماعية وما بعد الجزائية - لفائدة المعتقلين عند استيفاء عقوباتهم.
ج) تتمثل مهمة المديرية الفرعية لوقاية الاحداث فيما يأتي :
- تتابع قضايا الاحداث وتشارك في تنفيذ القرارات السالبة للحرية المتعلقة بهم، تنسق ايداع الاحداث وتسهر على تنفيذ قرارات تحويلهم، تنظم وتراقب مصالح معاينة الاحداث في الاماكن المفتوحة وتربيتهم، وتقترح التدابير اللازمة للعمل الوقائى فى المكان المفتوح، كما تراقب الاجراءات المقررة في اطار الحرية المحروسة،
- تنظم اجتماعات قضاة الاحداث وتشارك في تحضير الملتقيات
- تمسك فهرس الاحداث المركزي وتستغل التقارير والنشرات الاعلامية التي تعنيهم،
- تمد وتستغل الاحصائيات الخاصة بالطفولة الجانحة أو المعرضة للانحراف الاخلاقي ثم تعد حصيلة ذلك.
د تتمثل مهام المديرية الفرعية للعمل التربوى الخاص بالاحداث فيما يأتي :
تدرس وتقترح الاجراءات المتعلقة بتنظيم مراكز الاحداث وتراقب سيرها، تدرس وتنظم اعادة تربية احداث المودعين في المراكز المتخصصة وتعد برامج التربية والتكوين المهني وتسهر على تطبيقها، تتابع نشاط لجان العمل التربوي ولجان اعادة - التربية، وتراقب عملها، تتابع وتنسق وتستخلص حصائل عمل مساعدة الاحداث الموضوعين تحت نظامي الحرية المشروطة وشبه الحرية.
- تتأكد من تطبيق التدابير المتعلقة بحراسة الاحداث أثناء عطلهم وتسهر على اعادة ادماجهم في الحياة العادية بعد اطلاق سراحهم نهائيا.