المادة 2
تعد مديرية البحث الدراسات المرتبطة بأعمال وزارة العدل وتقوم بما يأتي :
تدرس وتحضر وتعد المشاريع التمهيدية للنصوص التي لها صلة بسير العدالة،
- تشارك في تحضير الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية التي تدخل في اطار أعمال وزارة العدل، وفي اعدادها،
- تدرس القرارات التي تصدرها مختلف السلطات القضائية، وتتابع تطور القضاء وتعد | التلاخيص الخاصة بذلك، 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه
- تعد وتنظم الوثائق العامة والمتخصصة وتتولى مسكها، تسهر على أن تضبط باستمرار القوانين التي تخضع لها المواد القضائية،
- تحدد وتقترح التدابير المتعلقة بتصنيف المحفوظات القضائية والتوثيقية، ومحفوظات السبون وصيانتها، وتسهر على تطبيق التنظيم الساري في هذا المجال تعد وتقترح برامج اقتناء الكتب وطبع نشريات وزارة العدل وتتولى توزيعها
- تتولى أشغال الترجمة وتسهر على انسجام المصطلحات المستعملة، تنظم التقاط المعلومات الاحصائية وتجمع المعطيات الخاصة بها، وتعد تلاخيص عن ذلك.
وتتكون مديرية البحث من ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتشريع.
- المديرية الفرعية للقضاء
- المديرية الفرعية للوثائق.
ا تكلف المديرية الفرعية للتشريع، بما يأتي :
- لمد وتدرس جميع مشاريع النصوص الخاصة بوزارة العدل تدرس مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الاخرى وتطلب رأى العدل فيها،
- تشارك في صياغة أي نص يتضمن أحكاما ذات طابع جزرى، أو له صلة بالمراقبة الاقتصادية، تحضر وتعد مشاريع الاتفاقيات القضائية وتساهم في اعداد الاتفاقيات الدولية التي تهم قطاع العدالة.
تقوم بالابحاث المذهبية عن طريق استغلال الكتب والمجلات وجميع الوثائق الاخرى، تدرس الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في المجال القضائى والتوثيقى والسجنى وتعطى رأيها في ذلك.
ب تكلف المديرية الفرعية للقضاء، بما يأتي :
تتابع تطور القضاء من خلال جمع القرارات التي تصدرها مختلف المحاكم وتدرسها وتمد فهرسا لها، تدرس تنظيم الانظمة القضائية المعمول بها في مختلف البلدان وعملها، وتعد تلاخيصها، تترجم الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية، تصدق مطابقة الوثائق المترجمة لاصولها.
ج) تكلف المديرية الفرعية للوثائق، بما يأتي :
- - تحافظ على الوثائق العامة والمتخصصة،
- تعد قوائم اقتناء الكتب والاشتراكات في المجلات وتقوم بالعمليات المادية المتعلقة باعارتها،
- تساعد المحاكم في تكوين الوثائق وفي مراقبة مسكها
- تنظم جمع محفوظات وزارة العدل وتصنيفها والمحافظة عليها واستغلالها، . - تمسك وتراقب، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها المحفوظات في مستويات المحاكم ومكاتب التوثيق ومؤسسات اعادة التربية، تضبط باستمرار القوانين والتنظيمات المتعلقة بالميدان القضائى والتوثيقي والسجنى، تحضن وتعد المجلات والدلائل القضائية
- تعد التصاميم الخاصة بنشريات وزارة العدل، وتحدد أجال انجازها، تعد فهرس النشريات وتضبطه باستمرار.