مرسوم رقم 84-143
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 894
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان واربعة وثمانسون ألف دينار (6.284.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 مصاريف محتملة».