مرسوم رقم 84-142
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-142 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 892
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد للجمهورية الجزائرية 893 قدره تسعة وثلاثون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار (39.233.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 مصاريف محتملة».