مرسوم رقم 84-142
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-142 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 892
المادة الأولى
يحدث فى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في العنوان الثالث وسائل المصالح»
القسم السابع مصاريف مختلفة»، البابان التاليان : 37 – 04 اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح الاستقبال والاحتفال». -37-05 «اعتماد تكميلى استثنائى لتحضير | الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح التنشيط والثقافة».