مرسوم رقم 84-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-141 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين. 891
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وثمانون دينارا (10.728.680 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37-91 «النفقات المحتملة».