المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية قدره خمسة وعشرون مليون ومائتان وخمسون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ألف دينار (25.250.000 (ج) مقيد في ميزانية حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 «مصاريف» 2 يونيو سنة 1984 محتملة ..
رقم الابواب الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 41-37 اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح التنشيط المحلى 25.000.000 51-37 الامن الوطني الاحتفالات
- اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير الخاصة بالذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح - اللجنة الفرعية الخاصة 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 25.250.000 الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891