المادة الأولى
يحدث في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة»
البابان التاليان : 890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه 37-41 اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع قدره خمسة وعشرون مليونا ومائتان وخمسون الكفاح المسلح. التنشيط المحلى ..
ألف دينار (25.250.000 دج) ويقيد في ميزانية 37 – 51 الامن الوطني - اعتماد تكميلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية في البابين استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح.
الفرعية الخاصة».
- - اللجنة المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا