مرسوم رقم 84-138
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-138 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة. 888
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتان واربعة وسبعون ألف دينار (4.274.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 مصاريف محتملة».