مرسوم رقم 84-137
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-137 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها
المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 كما يأتي :
المادة to مكرر : يساعد نائب الوزير في المهام التي تشبه المهام المذكورة في المادة و أعلاه، ديوان يتكون من رئيس ديوان ومكلفين (2) اثنين بالدراسات والتلخيص».
الباقي بدون تغيير)