المادة الأولى
تعدل أحكام المواد 3 و 6 و 10 من المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : تتكون اللجنة الموضوعة تحت رئاسة الوزير الأول من الممثلين الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الامانة الدائمة للجنة المركزية عضواء
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضوا
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضوا
- ممثل عن وزارة المالية، عضوا
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه
- ممثل عن وزارة الاعلام، عضواء
- ممثل عن وزارة المجاهدين، عضوا
- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة عضواء ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة - عضوا ممثل عن الامانة العامة للحكومة، عضوا. -
المادة 6 : تتولى اللجنة اعداد مشروع لتقدير النفقات الخاصة بمهمتها.
وتخصص الاعتمادات التكميلية اللازمة لكل وزارة من ميزانية التكاليف المشتركة.
المادة 10 : يمكن أن تكون النفقات المقررة طبقا للمادة 6 أعلاه، موضوع صفقات بالتراضي معفية من تأشيرة اللجان المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه.