مرسوم رقم 84-130
· ج.ر عدد 22 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يحول الى الديوان الوطنى للتمر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. 837
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام بمقتضى اعمالها التي تدخل في مجال توضيب التمر وتسويقه، بما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا