مرسوم رقم 84-130
· ج.ر عدد 22 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يحول الى الديوان الوطنى للتمر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. 837
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 يحل الديوان الوطني للتمر محل المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام بمقتضى اعمالها في ميدان توضيب التمر و تسويقه ابتداء من أول يوليو سنة 1984،
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال توضيب التمر وتسويقه التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام.