المادة الأولى
يحول الى الديوان الوطنى للتمر القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليه مايأتي :
I الاعمال التي تدخل في مجال توضيب التمر وتسويقه التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويشترك في تعيين اعضائها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.
الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال توضيب التمر وتسويقه تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الديوان الوطني للتمر .
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الديوان الوطني للتمر.