المادة 4
تتمثل مهمة وزير الشبيبة والرياضة في مجال الشباب فيما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح التدابير الملائمة لتنظيم أعمال التنشيط التربوي والترفيهي لفائدة الشباب، وتطويرها ومراقبتها،
- يطبق فيما يخصه، التدابير المقررة في هذا المجال.
ويتولى وزير الشبيبة والرياضة لهذا الغرض، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، مايأتي :
يحدد برامج التنشيط التربوي والترفيهي في دور الشباب ومخيماتهم ومراكز العطل وطرق ذلك وأشكاله، تربوية وترفيهية، 7 (7) يساهم في تنظيم نشاط القطاع في اطار العمليات المبرمجة.