المادة 12
تتمثل مهمة وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي :
مشاركة السلطات المختصة المعنية أو - مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات
- التدابير المتعلقة الدولية والسعى الى ضبط بتجسيد الالتزامات التى تكون الجزائر طرفا فيما، فيما يتعلق بالوزارة المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية - والدولية المختصة فى ميدان الشبيبة والرياضة.