المادة 10
يضطلع وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخص المهمة المسندة اليه في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات - الرياضية والاجتماعية - التربوية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- - المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس،
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربوية.
المادة II : يضطلع وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع 790 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ضمان حسن سير الهياكل المركزية
- واللامركزية وكذلك المعاهد والمؤسسات والهيئات الموضوعية تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك.