مرسوم رقم 84-128 · ج.ر عدد 21 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084

المادة 8

استدراك، ج.ر عدد 28 لسنة 1984 : بدلا من «المادة 8 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي مجال ضبط المقاييس والملكية الصناعية، بما يأتي : - ينظم ويطور .... ... ويسهن ... يعد ويطبق ... - يدرس ويقترح ... يسهر على تطبيق ... يدرس ويقترح»، يقرأ «ما يلى».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.