المادة 8
يضطلع وزير الصناعات الخفيفة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي مجال ضبط المقاييس والملكية الصناعية، بما يأتي :
ينظم ويطور، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، الاعمال المتعلقة بضبط المقاييس والملكية الصناعية، ويسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يعد ويطبق كل التدابير والنوعيات التقنية التي تضمن نوعية منتجات قطاع الصناعات الخفيفة، يدرس ويقترح، ضمن اطار تشاوري، التدابير ذات الطاب ابع التشريعي والتنظيمي في مجال المقاييس والنوعية المتعلقة بالمنتجات التابعة لقطاع الصناعات الخفيفة يسهر على تطبيق التدابير المتعلقة بنوعية المنتجات لاسيما مراقبة هذه النوعية قبل عرض هذه المنتجات للاستهلاك، الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 يدرس ويقترح لهذا الغرض، احداث هيكل للمراقبة المتخصصة في هذا المجال.
استدراك، ج.ر عدد 28 لسنة 1984 : بدلا من «المادة 8 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي مجال ضبط المقاييس والملكية الصناعية، بما يأتي : - ينظم ويطور .... ... ويسهن ... يعد ويطبق ... - يدرس ويقترح ... يسهر على تطبيق ... يدرس ويقترح»، يقرأ «ما يلى».