المادة 5
يضطلع وزير الاشغال العمومية في يحدد شروط الانجاز والقيام بالاشغال | ميدان الهياكل الاساسية وفي حدود صلاحياته بما داخل الهياكل الاساسية المعنية والمنشآت المشيدة في هذه الهياكل الاساسية ماعدا ما يشيد منها في الهياكل الاساسية الخاصة بالسكك الحديدية والموانيء والمطارات.
وبهذه الصفة يشارك وزير الاشغال العمومية مع اية سلطة معنية فيما يأتي :.
- اعداد المخطط الوطني للتهيئة العمرانية و مخططات التعمير
- اعداد المخطط الوطني للنقل تحديد برامج صنع معدات الاشغال العمومية ومواردها واستيرادها، وتوزيعها وفقا للتشريع المعمول به،
- المحافظة على الاملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها، تحديد شروط وضع اشارات الطرق
- وكيفياتها وحماية الميدان العمومى الخاص بالطرق وشرطته والاشارات البحرية وحماية الميدان العمومى البحرى وشرطته، ماعدا الميدان العمومي المينائى والمطارى، وزيادة على هذا يعتمد يأتي : -- - يعد فيما يخصه، مخططات انشاء الهياكل الاساسية وتهيئتها وتجديدها وتطبيقها،
- يطور الاعمال المرتبطة بالانجاز يدير ويراقب جميع الاشغال المتصلة بميدان الاشغال العمومية.
وفي هذا الاطار تمتد صلاحياته الى ما يأتي :
في مجال الهياكل الاساسية الطرقية :
يعد مخطط التنمية والتهيئة لكامل شبكات الطرق بالاتصال مع وزير النقل، يصمم الطرق السريعة والطرق الوطنية ويتولى بناءها وتهيئتها وصيانتها،
- يصمم مشاريع الطرق الحضرية والولائية والبلدية بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية ويتولى بناءها وتهيئتها ومراقبة تنفيذها ومتابعتها ان اقتضى الامر، يقدم للجماعات المحلية المساعدة التقنية الضرورية لتصميم الشبكة التي تتولى تسييرها وبناءها وتهيئتها وصيانتها، الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781
- يضبط شروط وضع اشارات الطرق