مرسوم رقم 84-127 · ج.ر عدد 21 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84-127 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 779

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.