المادة 4
يضطلع وزير الاشغال العمومية في ميدان الاشغال العمومية وفى حدود صلاحياته بما يأتي : 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه يعد وينفذ المخطط الرئيسى للهياكل الاساسية بالاتصال مع الوزراء المعنيين وفقا للمخطط الوطنى للتهيئة العمرانية والمختلف الرسوم البيانية للتهيئة يحضر ويدرس جميع المسائل المتعلقة بما سبق والمرتبطة بتحديد الاجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ التدابير التي تتعلق بالاشغال الجديدة واشغال الاصلاحات الكبرى، واشغال الصيانة فيما يخصه والاصلاح العادي للهياكل الاساسية ويندرج ذلك كله في اطار احترام صلاحيات السلطات المعنية والتشريع والتنظيم المعمول بهماء وسائل النقل البرى فيما يخص وزن حمولتها الكلنية والمحورية وسعتها القياسية، -- اعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور.
ويسهر بالاضافة الى ذلك على ما يأتي :
- مراعاة الاحكام قصد معاينة مدى مطابقة الاعمال الكبرى العمومية لمشاريع التهيئة في الاطار القانوني والتنظيمي،
- مرا مراعاة اسلوب تنفيذ الاشغال المختلطة التي تهم السلطات المعنية.