المادة 2
يضطلع وزير الاشغال العمومية، بغية تحقيق الاهداف من خلال تصور شامل ومتكامل يتم تحديده فى الوزارة بتطبيق التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم، التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.