المادة 8
يضطلع وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير في حدود صلاحياته بالدراسات الاولية والبرمجة وترقية عمليات تحسين الاراضي الجبلية البعلية بالاتصال مع الوزارات المعنية ويحدد تخصيص الاراضي واستخداما تبعا لمميزاتها النوعية ويطبق برامج العماء في المناطق 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه المادة و : يضطلع وزير الري والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخصه فى مجال التكوين وتحسين المستوى والبحث والتقنولوجى النوعى رفى اطار التنسيق وانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، وبالتشاور مع الوزارات المعنية بما يأتي :
يعد ويقترح ويطبق سياسة تكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم وترقيتهم وكذلك برامج البحث التطبيقي التقني والتقنولوجى الداخلة في مجال اختصاصاتهما.
- يشجع تطوير هندسة وطنية ضرورية لسير مختلف ميادين النشاط التابعة للقطاع.