المادة 7
يطبق وزير الرى والبيئة والغابات فى مجال السقى والتطهير الفلاحي بالاتصال مع الوزير المكلف بالفلاحة برامج الدراسات الخاصة بالمساحات المسقية وانجازها وانشائها، و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يتولى احصاء الموارد الترابية القابلة للسقى، يقوم بالدراسات التمهيدية والتفصيلية لتهيئة مساحات المناطق المسقية، ينجز منشآت السقى الاساسية الخاصة بالرى التي تشمل على الاعمال الكبرى لجلب المياه، وعلى أنابيب نقلها وشبكات توزيعها حتى حدود سقى القطع الارضية،
- - ينجز الشبكات الرئيسية لصرف المياه والتطهير،
- يأمر بتسيير المنشآت الرئيسية الخاصة بالسقى والتطهير والتطريف،