المادة 6
يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال الغابات، وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه البرامج وحماية الثورة الغابية والتجمعات النباتية الطبيعية ويطورها ويستثمرها ويوسعها، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يقوم باحصاء الغابات والطاقات الطبيعية في مختلف المناطق البيئية ويعد مسحها الجغرافي، ينجز تهيئة الغابات والتجمعات النباتية الطبيعية واستغلالها واستثمارها ويتولى مراقبة تنفيذ ذلك.
- يطبق برامج الوقاية ومكافحة الحرائق والامراض والطفيليات، في اطار تشاورى مع الوزارات المعنية، ينظم مع المتعاملين المعنيين شبكات جمع - للجمهورية الجزائرية 777 يحدد ويطبق برامج التشجير قصد توسيع الثروة الغابية، ومقاومة التصحر والانجراف ، لاسيما في اطار السد الاخضر واحواض سفوح السدود.
يحدد ويطبق البرامج الخاصة بمعالجة الاراضي الغابية والاراضى ذات الصبغة الغابية والمحافظة عليها وتحسينها وحمايتها.