المادة 5
يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال حماية البيئة وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، السياسة الوطنية لحماية البيئة ويتابعها ويراقبها.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يحمى الوسط الطبيعى لاسيما فصائل الحيوان والنبات المهددة بالانقراض عن طريق اجراءات تحفظية
- يطور الثروة الصيدية ويقنن الصيد وينظم ممارسته،
- يطور انشاء الحدائق الوطنية والمخالف الطبيعية.
يحدد مقاييس صيانة الاوساط المستقبلة مثل المناخ والماء والبحر وضروب التلوث والاضرار كيفما كان نوعها وضوابط المحافظة عليها، ويتولى تطبيقها والاشراف عليها ومراقبتها التقنية.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية يعد ويضبط باستمرار الفهارس المتعلقة بالمنشآت المصنفة والمواد الخطيرة على الانسان و بيئته ينظم شروط خزن النفايات وحركتها - واعادة توظيفها، ويضبط كيفيات ذلك،
- يشارك مع الهيئات المعنية فى نظام الاشراف على المواد المشعة ومراقبتها، يبادر بدراسة الآثار المرتبطة بالعواقب - المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تنجز عن المشاريع فتؤثر في التوازن البيئي ويبدى رأيه في دراسات تلك الآثار التي ينجزها متعاملون آخرون يحصى مع الوزارات المعنية المعالم الطبيعية وينشيء ويطور غابات ترويحية وحدائق ترفيهية، ومساحات خضراء ويشغلها خدمة للرفاهية الاجتماعية.