المادة 4
يضطلع وزير الرى والبيئة والغابات في مجال الرى باعداد ما يأتي :
البرامج الضرورية لمعرفة الموارد المائية واحصائها.
برامج انجاز الاعمال الكبرى وتسخير المياه المخصصة للاستهلاك المنزلى والصناعي والفلاحي ونقلها ومعالجتها وتوزيعها وتطهيرها وصرفها وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يقوم باستمرار الموارد التي يمكن تسخيرها كما وكيفا.
- يقوم مع القطاعات المعنية ما يحتاج اليه من مياه للشرب والمياه الفلاحية والصناعية، يحدد ضوابط تخصيص المياه ومقاييسها ويضبط كيفيات تطبيقها، يعد الرسوم البيانية الرئيسية ذات الطابع الوطني والجهوى لتخصيص الموارد المائية
- يتولى حماية الموارد المائية وحفظها ولاسيما حمايتها من أى شكل من اشكال الضرر ومن الاسراف في استعمالها، يشجع تطوير الموارد المائية غير المعهودة لاسيما تحلية ماء البحر وازالة المعادن من المياه المالحة واعادة استخدام المياه المستعملة يقترح اسعار المياه ويتولى تطبيقها.