مرسوم رقم 84-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-126 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 775
المادة 2
يسهر وزير الرى والبيئة والغابات لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه، وطبقا لمخططات التنمية الوطنية، على ماياتي : 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه توسيع برامج تسخير الموارد المائية و توزيعها، تحضير الاراضى القابلة للسقى وذات الصبغة الغابية، وتحسينها بالتشاور مع الوزير المكلف بالفلاحة.
- حماية البيئة وتسخيرها للرفاهية الاجتماعية،
- حماية الممتلكات الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية وتنميتها.