مرسوم رقم 84-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-126 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 775
المادة الأولى
يطبق وزير الرى والبيئة والغابات السياسة الوطنية فى مجال الرى والبيئة والغابات، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني، ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير في ميداني البيئة والغابات الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.