مرسوم رقم 84-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-126 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 775
المادة 15
يلغى المرسومان رقم 80-172 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980، ورقم 81 49 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المذكوران أعلاه.