المادة 10
يضطلع وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه في مجال ضبط المقاييس والصيانة بما يأتي :
تطوير ضبط مقاييس المنشآت وتجهيزات
- - المؤسسات والمقاولات التابعة للقطاع طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعول بهاء
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس العمل على ضمان صيانة المنشات - والتجهيزات المستخدمة في القطاع.
المادة II : يمارس وزير الرى والبيئة والغابات سلطات الوصاية على الاجهزة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته.
ويتولى نائب الوزير هذه المهمة في حدود صلاحياته مع مراعاة وحدة العمل واحكام المادة 3 أعلاه.