المادة 7
يضطلع وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير فيما يخصه، في مجال تكوين العمال وتحسين مستواهم فى اطار التنسيق والانسجام يبرز قيمة محطات المياه المعدنية ويطورها | المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، بالتشاور ويستغلها ، H مع القطاعات المعنية بما يأتي : 774 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
- اعداد سياسة تكوين العمال وتحسين مستواهم وترقيتهم واقتراحها وتطبيقها، تصور المناهج التربوية الملائمة لكل نمط - من أنماط التكوين وتحسين المستوى والسهر على تطبيقها.