مرسوم رقم 84-125
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-125 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. 771
المادة 6
يمارس وزير الثقافة والسياحة سلطات الوصاية على الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته .
ويتولى نائب الوزير المكلف بالسياحة، هذه المهمة تحت سلطة الوزير وفي حدود صلاحياته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه.