المادة 5
يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال السياحة والحمامات المعدنية، السياسة الوطنية لتنمية القطاع ويتابعها ويراقبها في اطار تدابير التنسيق والانسجام المحددة في المادة 3 أعلاه.
و بهذه الصفة يضطلع بما يأتي :
يعد ويقترح مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالقطاع وبرامجها،
- يشارك بالاتصال مع الوزارات المعنية، في انجاز الدراسات التي تتعلق بطاقات مختلف جهات البلاد وبمقاييس مواقع اقامة المشاريع وكيفياتها، يبرز قيمة المواقع السياحية والحمامات - المعدنية ويتولى حمايتها، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية
- يحث على انشاء أية هيئة للانتاج والانجاز وتقديم الخدمات والقيام بالدرسات والتكوين، ترتبط أعمالها بالسياحة والحمامات المعدنية، يعد ويقترح ويطبق التدابير المتعلقة بتسيير الاملاك التابعة لقطاع السياحة وصيانتها و تجديدها، يعد ويقترح التنظيم المتعلق بالفندقة والاطعام ونقابات التنشيط السياحي ووكالات الاسفار وجميع الاعمال الاخرى شبه السياحة ويسهر على تطبيق ذلك،
- ينشط القطاع السياحي الخاص ويوجهه ويراقبه،
- يشارك مع الوزارات المعنية في الدراسات الاولية وفى اختيار مواقع اقامة هياكل الاستقبال التي تبادرها الجماعات المحلية ويعتمد مشاريعها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- يساعد في اعداد التنظيم الخاص بالسياحة والحمامات المعدنية، يحدد أسعارها وتكاليف منتوجاتها وخدماتها، أو يشارك في ذلك،
- يدرس ويقترح وينجز مشاريع تنمية الصناعة السياحية.