المادة 7
يضطلع وزير التجارة في مجال الاسعار، في اطار توجيه حركات ضبط الاسعار وتحديدها ويساهم فى تطبيق السياسة الوطنية التي تحددها الحكومة للاسعار.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس ويقترح، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، التدابير التي تتعلق بتحديد الاسعار في مختلف مراحل تسويق المنتوجات والخدمات ينشط وينسق أشغال اللجنة الوطنية - للاسعار يبادر باعداد سياسة دعم الاسعار وتعويضها - ومعادلتها أو يشارك في اعداد ذلك ويقترحه، يدرس المسائل المرتبطة بتحديد أسعار المنتوجات والخدمات المحلية يحدد أو يشارك في تحديد نسب التدخل التي تطبق على جميع المنتوجات والخدمات مهما يكن أصلها ومصدرها، يحضر ويقترح ويطبق التنظيم الخاص - بالاسعار ويسعى الى تحسين تطبيقه، يدرس في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، ملفات بوادر المنازعات وملفات المنازعات التي يكونها مديرو التجارة في الولايات ثم يرسلونها، اثر معاينة الحالات المخالفة لتنظيم الاسعار.