المادة 6
يدرس وزير التجارة، في مجال التوزيع والخزن ويعد ويقترح، طبقا للاجراءات 2 اعداد مبادىء السياسة التعاقدية ومتابعة تطبيقها، حسب نوع المنتوجات والخدمات بين الهياكل المختصة في مجال التموين والتوزيع من جهة، والهياكل المختصة التابعة لقطاعات النشاط الاقتصادى الوطنى الاخرى لاسيما قطاعات الانتاج والنقل من جهة أخرى.
و بهذه الصفة يضطلع بما يأتي :
يسهر، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على قيام المؤسسات والاجهزة المعنية بتنفيذ الخطة البيانية الرئيسية لاعادة هيكلة الوظيفة التجارية على أساس لامركزى وحسب تشكيلات متجانسة من المنتوجات
- يشارك في ضمان دعم قاعدة التوزيع المادية وتجديدها، لاسيما عن طريق تطوير شبكات التوزيع وهياكل الخزن والتوضيب الاساسية على الصعيدين الوطني والجهوى، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المحافظة على الهياكل الاساسية للخزن والتوزيع في القطاع التجاري وحمايتها ورفع شأنها.
وفي هذا الاطار يعد بالاتصال مع الوزراء المعنيين المخطط الرئيسى للخزن، ويتخذ جميع | التدابير اللازمة لسيره وتطويره.
- يحضر بالتنسيق مع الوزراء المعنيين برنامج الخزن الاستراتيجي ويعده ويقترحه ويسهر على | تطبيقه، 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه يشير بجميع التراتيب المناسبة لجعل تدخل.
مختلف العاملين في مستوى مجال التوزيع ذا نتائج أمثل، يبدى رأيه فى أى مقترح له انعكاسات على تنظيم الوظيفة التجارية، وممارسة الاعمال التجارية والمهنية، والخدمات.