المادة 4
يضطلع وزير التجارة ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين في مجال التخطيط، بما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح فيما يخص قطاع التجارة، التدابير اللازمة لتجديد توجيهات السياسة الوطنية في الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة، في مجال الاستيراد والتصدير والخزن والتوزيع، الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 والاسعار، والصفقات العمومية، ومراقبة الجودة وحماية المستهلك، والمحافظة على الممتلكات التجارية، ورفع قيمتها، يدرس ويعد ويقترح، فيما يخص القطاع التجاري في اطار التوجيهات المحددة الاجراءات المقررة، المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد والاحكام القانونية والتنظيمات المعمول بها، الكيفيات التي تتعلق بما يأتي :
- التنسيق بين وظائف التموين والتوزيع وأعمالهما وهياكلهما من جهة، ووظائف الانتاج وأعماله وهياكله من جهة أخرى، في اطار الملائمة المستمرة لشبكات التوزيع بما يوافق التطور المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية | الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، والمتعددة السنوات يقوم بالدراسات المختلفة الانواع التي تمكن من استخلاص المعطيات الاساسية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية في الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة، والتي يمكن أن تساعد على اعداد برامج التنمية الخاصة بالقطاع التجاري وتنفيذها ومراقبتها، أو يكلف المؤسسات المعنية أن تقوم بذلك، يسهر على تنفيذ المخططات والبرامج المعتمدة فيما يتعلق بقطاع التجارة يجمع نتائج الاعمال ويعد حصائلها،