مرسوم رقم 84-124
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-124 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 738
المادة 3
يتولى وزير التجارة من خلال ممارسة وبمقتضى المرسوم رقم 81-255 المؤرخ | صلاحياته، وبغية تجسيد وحدة التصور لكامل في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في - 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي :