المادة 19
يعد نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية تحت سلطة وزير التجارة فى مجال التجارة الخارجية، في اطار التنسيق والانسجام المنصوص | عليهما فى المادة 3 أعلاه السياسة الوطنية للتجارة الخارجية ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية فى التنمية والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يبحث، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، العناصر اللازمة لتحديد سياسة وطنية في مجال المبادلات التجارية الخارجية ويدرسها ثم يقدمها، يعد، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمبادلات التجارية الخارجية، ويقترحها ويتابع تنفيذها، ويتولى مراقبتها ويعد حصائلها، يعد ويقترح التنظيم الذي يتعلق بالتجارة الخارجية ويسهر على تطبيقه.
وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي : 1 يشارك في اعداد أى تشريع أو تنظيم ذي أثر في التجارة الخارجية، 2 يدرس ويقترح فيما يخصه، الاجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير،
3 - يدرس فى اطار الاحكام القانونية والتنظييمة أى طلب يتعلق بمنح رخص الاستيراد والتصدير، التي 4 من شأنها يدرس، تحسن ويحضر تنظيم ويقترح التجارة جميع التدابير الخارجية وعملها، 5 يقوم بجميع أشغال الدراسات والابحاث ذات الطابع العام أو التلخيصي التي تتعلق بأعمال الاستيراد والتصدير.