مرسوم رقم 84-124
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-124 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 738
المادة 18
يشارك وزير التجارة فى تطبيق السياسة التي تعتمدها الحكومة في مجال الصيانة ليضمن فيما يخصه، توفير الاحتياجات التي تهم المواطن على سبيل الاولوية في مجال الصيانة والاصلاح والخدمة بعد البيع من جهة، وتنظيم وسائل المتعاملين العموميين الموضوعين تحت الوصاية قصد التكفل الفعال بصيانة تجهيزاتهم وتحسين الانتجاية من جهة أخرى.