المادة 15
يعد وينسق ويطبق وزير التجارة في مجال التكوين بالاتصال مع الوزراء المعنيين برنامج عمل يرمى الى تكوين المستخدمين في جميع المصالح والمؤسسات والهيئات التابعة لسلطته وتحسين مستواهم، ويشارك في تحديد البرامج التي تقدم للاعوان الاقتصاديين التابعين لقطاع التجارة والصناعات التقليدية والخدمات، ويتابع تطبيقها وتطورها ونتائجها.
وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي :
يدرس المسائل المتعلقة بحالة التشغيل في القطاع التجارى وتطوره، ويقوم بأي عمل يرمى الى توفير الظروف التي تسمح بانتاجية أفضل في العمل، يضمن ترقية الاعمال المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى وعلاقات العمل الخاصة بكامل مستخدمي القطاع التجارى، وينسقها ويتابعها في مختلف جوانبها وفي جميع مراحلها، يوجه مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الاعمال حسب احتياجات تنمية هذا القطاع نفسه،
- يطور ويسير، بالاتصال مع الوزراء المكلفين بالتكوين المهنى والتربية والتعليم العالى .
والوسائل اللازمة لتكوين مستخدمي قطاع التجارة وتحسين مستواهم، يعد جميع التقارير والحصائل الخاصة بالمجالات والاعمال المذكورة أعلاه.