المادة 14
يتولى وزير التجارة ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية فيما يخصه، في مجال التشريع والتنظيم التجاري، ما يأتي :
يعد ويقترح بالاتصال مع الوزراء المعنيين أي نص تشريعي أو تنظيمي يستهدف اقرار أو تعديل الاطار القانونى الذى تخضع له الظروف التي تتم فيما فيها وتحقيق العمليات التجارية سواء في ميدان التوزيع أو فى ميدان الاستيراد أو التصدير، يعد ويقترح أي تنظيم يتعلق باجراءات توزيع أية مادة، لاسما المواد الاستهلاكية، أو يتعلق بكيفيات توزيعها مع الحرص على جودة المنتوج، وتحسين عرضه، وجودة خدمة البيع، بما في ذلك التنظيم والتصدير، يعد ويقترح أي اجراء تنظيمي يرمى الى انسجام العلاقات التجارية بين الاعوان الاقتصاديين وكذلك الممارسات التجارية يعد ويقترح، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، أي اجراء تخضع له الاعمال التجارية والخدمات التي تمارسها المؤسسات والاعوان الاقتصاديون الاجانب الذين يعملون أو يدعون الى العمل عبر التراب الوطني.