مرسوم رقم 84-124
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-124 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 738
المادة 12
يشارك وزير التجارة، في اطار القوانين المعمول بها في ممارسة وظيفة الرقابة على أية هيئة تقوم بوظيفة تجارية. وتستهدف هذه | الرقابة تحديد مستوى النتائج المحرزة في مجال تحقيق الاهداف المرسومة في ميادين برامج الاستيراد والتوزيع والخزن والتصدير، كما تستهدف احترام مقاييس الجودة والاسعار. 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه