مرسوم رقم 84-124
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-124 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 738
المادة 11
يضطلع وزير التجارة في مجال ضبط المقاييس ومراقبة الجودة وحماية المستهلك، بما يأتي :
يعد ويقترح ويطبق سياسة مراقبة جودة المنتوجات والخدمات المعدة خاصة لاستهلاك الاسر.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يسهر، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على التقنية، ومعرفة السوق الوطنية، وتداول البضائع | توزيع مقاييس الجودة التي تتخذ قاعدة لاسيما في في الاسواق الداخلية والخارجية، واعادة التوظيف والتنظيم المتخصص، والعلاقات مع القطاع العمومي، والحصول على القروض.