المادة 10
يضطلع وزير التجارة، في مجال تأطير أعمال القطاع الخاص المتعلق بالانتاج والتوزيع والخدمات، بالاتصال مع الوزراء المعنيين بما يأتي :
I - يحضر ويعد ويقترح أي اجراء من شأنه أن يشجع تطوير أعمال القطاع الخاص في ميدان التوزيع، ويشارك في اعداد التدابير الرامية الى تشجيع تطوير القطاع الخاص الوطني في اطار القانون، 2 يقوم أى بحث ضرورى لمعرفة الاعمال التي يمارسها القطاع الخاص معرفة دقيقة صنع المواد الغذائية، وتوضيبها وتعبئتها وفي تحقيق النظافة والصيانة ومراعاة هذه المقاييس، يحدد اجراءات مراقبة الجودة وكيفياتها، ويقوم الاجهزة والوسائل اللازمة لهذه المراقبة.
- يتخذ جميع التدابير لمعاقبة أي غش في هذا المجال.