المادة 9
يدرس ويعد ويقترح ويضبط وزير التعليم العالى، فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل و بالتشاور مع الوزارء المعنيين، التدابير اللازمة لتحقيق انسجام أنواع التعليم العالى وجمعها تدريجيا في منظومة وطنية للتعليم العالي متناسقة وموحدة.
و بهذه الصفة يعد وزير التعليم العالى ويقترح التنظيم المتعلق بما يأتي :
- شروط الالتحاق بمؤسسات التكوين العالي ب شروط فتح فروع الدراسات الجامعية والدراسات العليا في مؤسسات التكوين العالي، شروط توحيد مناهج التدريس وبرامجه في جميع مؤسسات التكوين العالي، شروط تسليم شهادات التعليم العالي
- شروط التقدم في الدراسة ومراقبة المعلومات في مؤسسات التعليم العالى.
ويسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتشريعية المتعلقة بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي الموضوعة تحت سلطات وصية أخرى، ويتابع ذلك ويراقبه.
المادة xo : يضطلع وزير التعليم العالى، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته، في مجال تنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالى والقطاعات المستعملة بما يأتي :
ينسق أعمال التكوين العالي في الميادين العلمية والتقنولوجية حسب قطاعات كل مؤسسة والاحتياجات التي تعبر عنها القطاعات المستعملة يدرس ويعد ويقترح جميع الاجراءات التى ترمى الى تحقيق اندماج المتخرجين في الحياة العملية أحسن اندماج، لاسيما بتنظيم فرص التدريب في المؤسسة للطلبة الجاري تكوينهم، يتابع تنفيذ الاجراءات المتخذة في مجال التكوين.
وبهذه الصفة يتلقى من مؤسسات التكوين العالى والقطاعات المستعملة جميع العناصر والمعطيات والمعلومات التي يحتاج اليها في ممارسة.
الصلاحيات المغولة اياه في هذا المضمار.
المادة II : يشارك وزير التعليم العالي، في مجال التوجيه الجامعي والمهني، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اطار تشاوري مع قطاعات التربية والتعليم والتكوين، في ضبط المعطيات والمقاييس اللازمة لاعداد السياسة الوطنية للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني وتحديد 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه معالمها، التي يكون هدفها تحقيق توزيع حكيم للتلاميذ والطلبة بين مؤسسات التعليم الجامعي | وأنماط التكوين العالى الاخرى على أساس استعدادات الطلبة واحتياجات الاقتصاد وأولويات التكوين، التي تطابق متطلبات التنمية.
وبهذه الصفة يضطلع وزير التعليم العالى - على الخصوص، بما يأتي :
يساهم، فيما يخصه، في تحديد الضوابط - والعناصر النفسية التقنية، للتوجيه الجامعي والمهني الخاص بالطلبة الجدد أو طوال مدة الدراسة، يعد السياسة الوطنية للتوجيه فى مستوى مراحل التعليم العالى ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها .
وفي هذا الاطار، يجمع وزير التعليم العالى نتائج التوجيه المدرسي والجامعي والمهني في المجال الجامعي، ويعد حصيلتها فيما يخصه، ويتولى توزيع ذلك على القطاعات الاخرى المعنية بالتربية والتعليم والتكوين، ويتلقى أية حصيلة تعدها القطاعات المذكورة، وتتعلق بما سبق ذكره.