المادة 5
يضطلع وزير التعليم العالى، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل وفي حدود صلاحياته، بما يأتي :
ينظم ويطور ويراقب أعمال التكوين العالى | والدراسات العليا
- يدرس ويقترح التدابير اللازمة لادماج - يدرس ويعد ويقترح ويطبق أي اجراء يتعلق بتحديد مضامين الفروع وتنظيم المواد الدراسية،
- يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يرمى الى تحقيق التوازن بين فروع التعليم العالى سواء على الصعيد الوطني أو في الجامعات والمعاهد الوطنية للتعليم العالى، يدرس ويقترح التدابير المرتبطة باقامة الدراسات العليا في المؤسسات وتنظيمها قصد تكوين الاختصاصيين وأساتذة التعليم العالي، يدرس ويعد ويطبق ويراقب برامج التعليم العالي والدراسات العليا، يدرس ويعد ويقترح ويطبق جميع التدابير اللازمة لتوفير الاحتياجات في مجال تكوين الدراسات العليا تبعا لمتطلبات تأطير التكوين العالى والتنمية الوطنية يدرس ويقترح، في اطار تنظيم دورات مؤسسات التكوين العالى تدريجيا في قطاع التعليم | تحسين مستوى المدرسين أو تكوينهم العالي، برامج العالي.