مرسوم رقم 84-122
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753
المادة 21
يضطلع وزير التعليم العالى بما يأتي :
يدرس ويعد ويحض العناصر الضرورية لوضع تقنين يخص القطاع، يدرس ويعد ويقترح التنظيم المتعلق - بالقطاع يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بميدان التعليم العالى.