المادة 20
يدرس ويقترح وزير التعليم العالي في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، جميع الوسائل الرامية الى حماية المنشآت وتجهيزات قطاع التعليم العالى والحفاظ عليها، ويسهر على وضع ذلك حيز التطبيق.
ويقوم أو يشارك، اذا اقتضى الامر في دراسة أية خطة تتعلق بالتدابير الخاصة بضمان التسخين الفورى لمنشآت القطاع ووسائله وموارده وتحويلها الفعال قصد تحقيق الاهداف المسطرة له فيما يخصه . 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه