مرسوم رقم 84-122
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753
المادة 16
يضطلع وزير التعليم العالى، فيما يخصه، بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمقاييس الامن والعمل والدراسة في مؤسسات التعليم العالي والهيات والهياكل الموضوعة تحت وصايته،
- يشارك في اعداد مقاييس النظافة والامن والعمل والدراسة، ويسهر على تطبيقها في مؤسسات قطاع التعليم العالى وهيئاته.